مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب الثاني — أحكام مشتركة لمختلف أنواع الملاحة
المادة 4
يسلم الشهادات وشهادات الكفاءة المبينة في الفقرات أ و ب و ج و د من المادة 3 أعلاه الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
ويسلم الشهادات المبينة في الفقرة ه من المادة 3 أعلاه الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.