مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 47
تسلم شهادة اختصاصي في المحركات الخاصة بالسفن التجارية لحائزي دبلوم اختصاصي في المحركات والذين مارسوا ملاحة فعلية في قسم الماكينات مدة اثني عشر (12) شهرا