مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 45
تسلم رخصة قيادة محركات السفن للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر
(12) شهرا في قسم الماكينات بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.