مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 37
تسلم شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد على السواحل، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على دبلوم رئيس سفينة صيد على السواحل وفقا للشروط المحددة في المادة 36 أعلاه.