مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 35
تسلم شهادة الأهلية في الصيد للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا منها اثني عشر (12) شهرا على الأقل في الصيد، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.