الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 32
تسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص علوم الملاحة " أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية " متعدد التخصصات"، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها ستة (6) أشهر على الأقل على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها، / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م
- وإما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 31 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة .