الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 26
تسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف ( 5000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 23 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.