مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 17
يسلم دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية للطلبة المترشحين و الحائزين شهادة رئيس السفينة في الملاحة الساحلية مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.