مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 11
تسلم شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها للمترشحين الذين تابعوا تكوينا خاصا يتعلق بالمهام المرتبطة بالمناوبة الملاحية ويشمل خدمة في البحر مدة شهرين (2) من الملاحة الفعلية بهذه الصفة.