الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 101
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس 22 24 أبريل سنة 2002 م قائمة الملاحق الملحق الأول : نماذج من شهادات الكفاءة والتأشيرات.
الملحق الثاني : الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية.
الملحق الثالث :
1 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في قسم السطح.
2 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في قسم الماكينات.
الملحق الأول نماذج من شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية ونماذج من التأشيرات الخاصة بها إلى جانب تلك المتعلقة بالاعتراف بشهادات الكفاءة الصادرة عن دول أخرى أطراف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر.
1 - نموذج من شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة 1995.
2 - نموذج من تأشيرة تثبت إصدار شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، ومنح الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة 1995.
3 - نموذج من تأشيرة تثبت الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة لسنة 1995. 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC POPULAR AND DEMOCRATIC مصادقة على إصدار شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح لعام 1978 الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر في صيغتها المعدلة في 1995 COMPETENCY OF CERTIFICATE A OF ISSUE THE ATTESTING ENDORSEMENT CONVENTION INTERNATIONAL THE OF PROVISIONS THE UNDER WATCHKEEPING AND CERTIFICATION , TRAINING OF STANDARD ON 1995 IN AMENDED AS , 1978 SEAFARERS FOR تشهد الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم .... أصدرت في إلى السيد المولود بتاريخ .... في مؤهل طبقا لأحكام اللائحة ............. من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأية قيود مشار إليها حتى issued been has ... . ° N Certficate that certifies Algeria of the with accordance in qualified duly found been has who Republic Popular and Democratic of Gouvernment The at on born Mr. to ....... on the perform to competent found been has and , amended as , Convention above the of . regulation of provisions .. until indicated limitations القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS any to subject , specified levels the at , functions following المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل المصادقة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الأمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may endorsement this of holder lawful The القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS رقم المصادقة. ............. الصادرة في. ...... on Issued ...... ° N Endorsement . administration the of requirements manning الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature يجب الاحتفاظ بأصل هذه المصادقة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة رقم 9 من القاعدة رقم 1/2.
Convention the of 9 Paragraph , 1/2 regulation with accordance in available kept be must endorsement this of original The . ship a on serving while 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 صفر عام 1423 24 أبريل سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC POPULAR AND DEMOCRATIC شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة في 1995 THE OF PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF CERTIFICATE AND CERTIFICATION , TRAINING 1995 IN AMENDED AS تشهد الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن السيد في مؤهل طبقا لأحكام اللائحة OF STANDARD ON CONVENTION INTERNATIONAL 1978 SEAFARERS FOR WATCHKEEPING المولود بتاريخ من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأية قيود مشار إليها حتى . born Mr. that certifies Algeria of Republic Popular and Democratic of Gouvernment The . regulation of provisions the with accordance in qualified duly found been has ... at ..... on levels the at , functions following the perform to competent found been has and , amended as , Convention above the of القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS . until indicated limitations any to subject , specified المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الأمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS رقم الشهادة ............... الصادرة في. ...... on Issued ...... ° N Certificate . administration the of requirements manning الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة رقم 9 من القاعدة رقم 1/2.
Convention the of 9 Paragraph , 1/2 regulation with accordance in available kept be must certificate this of original The . ship a on serving while الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC POPULAR AND DEMOCRATIC مصادقة على الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح لعام 1978 الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر في صيغتها المعدلة في 1995 COMPETENCY OF CERTIFICATE A OF RECOGNITION THE ATTESTING ENDORSEMENT CONVENTION INTERNATIONAL THE OF PROVISIONS THE UNDER WATCHKEEPING AND CERTIFICATION , TRAINING OF STANDARD ON 1995 IN AMENDED AS 1978 SEAFARERS FOR تشهد الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم ...... أصدرت في ............... إلى السيد.
المولود بتاريخ. في. من قبل أو بالنيابة عن الحكومة. معترف بها حسب الاقتضاء طبقا لأحكام القاعدة ( 1/10) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة ويسمح لصاحب هذه المصادقة الشرعي بأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأية قيود مشار إليها حتى Issued ......... ° N competency of certificate that certifies Algeria Gouvernment the on behalf on or by at of Republic Popular and Democratic of Gouvernment The on born Mr TO on as , Convention above the of 1/10 regulation of provisions the with accordance in recognized duly is of any to subject , specified levels the at , functions following the القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS perform to authorized is holder lawful the and , amended . until indicated limitations المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه المصادقة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الا من المنفذة والتي تشترطها الإدارة. safe applicable the in specified capacities of capacity following the in serve may endorsement this of holder lawful The القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS رقم المصادقة. ...... الصادرة في. ...... on Issued ....... ° N Endorsement يجب الاحتفاظ بأصل هذه المصادقة لتقديمها في أي وقت القاعدة رقم 1/2.
Convention the of 9 Paragraph , 1/2 regulation with accordance . administration the of requirements manning الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة رقم 9 من in available kept be must endorsement this of original The . ship a on serving while 26 أ الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية
1. قيادة السفن التجارية أ ملاحة غير محدودة شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة في كل المناطق الملاحية.
على متن كل السفن و في كل المناطق الملاحية.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها حمولتها الإجمالية المسجلة الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة عن ستة آلاف (6000) في كل المناطق الملاحية.
طنة في كل المناطق الملاحية.
على متن السفن و في على متن كل السفن و في كل كل المناطق الملاحية. المناطق الملاحية.
أ ملاحة غير محدودة (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تعادل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية الإجمالية المسجلة عن ستة المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي آلاف (6000) طنة في تقوم بملاحة غير محدودة. كل المناطق الملاحية.
شهادة كفاءة ربان على متن على متن كل السفن السفن التي تعادل حمولتها وفي كل المناطق الإجمالية المسجلة عن ستة الملاحية.
آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
ب ملاحة محدودة شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن ستة عن ستة آلاف (6000) طنة آلاف (6000) طنة في في كل المناطق الملاحية.
كل المناطق الملاحية.
على متن كل السفن وفي على متن كل السفن و في كل كل المناطق الملاحية. المناطق الملاحية.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة أو ملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة عن المسجلة عن خمسة آلاف خمسة آلاف (5000) طنة (5000) طنة والتي والتي تقوم بملاحة محدودة تقوم بملاحة محدودة أو ملاحة قرب السواحل.
أو ملاحة قرب السواحل.
ب ملاحة محدودة (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها، والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تقل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية الإجمالية المسجلة عن المسجلة عن خمسة خمسة آلاف (5000) طنة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة غير والتي تقوم بملاحة محدودة. محدودة أو ملاحة قرب السواحل.
شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تعادل حمولتها تعادل حمولتها الإجمالية الإجمالية المسجلة خمسة المسجلة خمسة آلاف آلاف (5000) طنة أو (5000) طنة أو تفوقها، والتي تقوم بملاحة تفوقها والتي تقوم غير محدودة. بملاحة محدودة أو ملاحة قرب السواحل ج الملاحة قرب السواحل شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان رخصة نقل المسافرين في الموانىء والمراسي المغلقة على متن السفن أو الزوارق التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن عشر ( ) طنات .10 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي على متن السفن التي تعادل تعادل حمولتها الإجمالية حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة خمسة آلاف خمسة آلاف (5000) طنة أو (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة تفوقها والتي تقوم محدودة أو ملاحة قرب بملاحة محدودة السواحل.
أو ملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن خمسة عن خمسة آلاف (5000) طنة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة محدودة والتي تقوم بملاحة أو ملاحة قرب السواحل.
محدودة أو ملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تعادل تعادل حمولتها الإجمالية حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة خمسة آلاف خمسة آلاف (5000) طنة أو (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة تفوقها والتي تقوم محدودة أو ملاحة قرب بملاحة محدودة السواحل.
أو ملاحة قرب السواحل.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح ج الملاحة قرب السواحل (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة الأهلية للملاحة على متن السفن التي الساحلية تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين
(30) طنة والمجهزة للملاحة التي تتم على أقل من إثني عشر (12) ميلا من السواحل بدون اجتياز الحدود الوطنية.
شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
شهادة كفاءة ربا ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين
(30) طنة والمجهزة للملاحة التي تتم على أقل من عشرين (20) ميلا من السواحل بدون اجتياز الحدود الوطنية.
على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة والتي تقوم بملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن ثلاثة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بملاحة قرب والتي تقوم بملاحة السواحل.
قرب السواحل.
ج الملاحة قرب السواحل (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تقل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن الإجمالية المسجلة | خمسمائة (500) طنة والتي عن خمسمائة (500) تقوم بالملاحة قرب السواحل. طنة والتي تقوم بملاحة قرب السواحل.
شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تقل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة الإجمالية المسجلة آلاف (3000) طنة والتي عن ثلاثة آلاف تقوم بالملاحة قرب (3000) طنة والتي السواحل. تقوم بملاحة قرب السواحل.
2. قيادة سفن الصيد البحري شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة الأهلية في الصيد. على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين (30) طنة مجهزة للملاحة للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث. 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن خمسمائة عن خمسمائة (500) طنة (500) طنة والتي تقوم والتي تقوم بملاحة قرب بملاحة قرب السواحل. السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن ثلاثة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بملاحة قرب والتي تقوم بملاحة السواحل.
قرب السواحل.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح (ملازم أول) على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث.
المسماة من الصنف الثالث. 2 قيادة سفن الصيد البحري (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة رئيس سفينة على متن السفن التي الصيد على السواحل. تعادل أو تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن مائة (100) طنة مجهزة للملاحة للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث.
شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد البحري شهادة كفاءة رئيس سفينة في على متن السفن التي الصيد البحري تعادل أو تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمس مائة (500) طنة مجهزة للملاحة للصيد البحري المسماة من الصنف الثاني.
شهادة كفاءة رئيس سفينة في على متن كل السفن الصيد البحري المجهزة للملاحة للصيد البحري في جميع الأصناف 31 الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح (ملازم أول) على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث.
المسماة من الصنف الثالث.
على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري في للصيد البحري | جميع الأصناف المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الثالث.
على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري في للصيد البحري في جميع الأصناف جميع الأصناف على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري في للصيد البحري في جميع الأصناف جميع الأصناف
3. تسيير الماكينات شهادة الكفاءة أو شهادة الرخصة ميكانيكي رئيسي رخصة تسيير المحركات على متن السفن التي تعادل قوتها مائة (100) كيلواط أو تقل عنها شهادة مختص في المحركات على متن السفن التي الكهربائية الخاصة بالسفن | تعادل قوتها ثلاثمائة التجارية (300) كيلواط أو تقل عنها شهادة مختص في المحركات على متن سفن الصيد الكهربائية الخاصة بسفن التي تعادل قوتها الصيد سبعة وخمسين (750) كيلواط أو تقل عنها شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ميكانيكي ثان في قسم الماكينات على متن السفن التي على متن السفن التي تعادل تعادل قوتها ثلاثمائة قوتها ثلاثمائة (300) كيلواط (300) كيلواط أو تقل أو تقل عنها عنها على متن سفن الصيد على متن السفن التي تعادل التي تعادل قوتها ألف قوتها ألفين ومائتين ومائة (1100) كيلواط (2200) كيلواط أو تقل عنها أو تقل عنها على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط على متن كل السفن. 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م
3. تسيير الماكينات (تابع) شهادة الكفاءة أو شهادة الرخصة ميكانيكي رئيسي شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيهاستة آلاف (6000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي ثان في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي رئيسي على متن السفن تقل قوة جهاز الدفع التي تقل قوة جهاز الدفع | الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن سبعمائة | سبعمائة وخمسين | وخمسين (750) كيلواط (750) كيلواط الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ميكانيكي ثان في قسم الماكينات على متن كل السفن على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط ثلاثة آلاف (3000) كيلواط على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط على متن كل السفن على متن كل السفن على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) سبعمائة وخمسين كيلواط (750) كيلواط 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3. تسيير الماكينات (تابع) شهادة الكفاءة أو شهادة الرخصة ميكانيكي رئيسي / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ميكانيكي ثان في قسم الماكينات شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة رئيسي على متن السفن تقل قوة جهاز الدفع التي تقل قوة جهاز الدفع | الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ثلاثة ثلاثة آلاف (3000) آلاف (3000) كيلواط كيلواط تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط ثلاثة آلاف (3000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة رئيسي على متن السفن تقل قوة جهاز الدفع التي تقل قوة جهاز الدفع | الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ستة آلاف ستة آلاف (6000) ( 6000) كيلواط كيلواط تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي على متن كل السفن على متن كل السفن على متن كل السفن رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها.
4. قيادة سفن النزهة الرخصة رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة الأولى". في ملاحة الوظائف النزهة المسماة من الصنف (الأول) التي تتم على أقل من خمسة أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها.
رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة في ملاحة النزهة المسماة من الصنف الثاني) التي تتم في الثانية". حوض البحر الأبيض المتوسط.
رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة في ملاحة النزهة المسماة من الصنف الثالث) التي تتم في كل الثالثة". المناطق الملاحية. 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م الملحق الثالث المؤهلات اللازمة لممارسة وظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح وقسم الماكينات الجدول رقم 1 : المؤهلات اللازمة لممارسة وظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح.
الجدول رقم 2 : المؤهلات اللازمة لممارسة الماكينات.
وظائف على متن السفن التجارية في قسم الجدول رقم 1 : المؤهلات اللازمة لممارسة وظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح.
فئة المستوى المستخدمين الملاحين ربابنة وربابنة ثانويون على متن المديرية السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها.
ضباط مكلفون بالنوبة في قسم التشغيلي السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها.
ربابنة وضباط مكلفون بالنوبة في التشغيلي قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة أو تفوقها.
ملاحون بحريون أعضاء فريق النوبة المساند في قسم السطح قاعدة لائحة الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر القاعدة II 2 والقسم أ - II / 2 من مدونة الاتفاقية المعدلة.
القاعدة II / 1 والقسم أ - II / 1 من مدونة الاتفاقية المعدلة.
القاعدة 11/3 والقسم أ - II / 3 من مدونة الاتفاقية المعدلة.
القاعدة II / 4 والقسم أ - II / 4 من مدونة الاتفاقية المعدلة. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول رقم 2 : المؤهلات اللازمة لممارسة الماكينات.
فئة المستوى المستخدمين الملاحين ميكانيكيون رئيسيون وميكانيكيون المديرية ثانويون على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها.
ميكانيكيون رئيسيون وميكانيكيون المديرية ثانويون على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط.
ضباط مكلفون بالنوبة في غرفة التشغيلي ماكينات مطقمة وضباط ميكانيكيون عاملون في غرفة ماكينات غير خاضعة للإشراف الدائم.
ملاحون بحريون أعضاء فريق النوبة المساند في غرفة الماكينات.