مرسوم تنفيذي رقم 02-142 · ج.ر عدد 28 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-142 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. 19

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.