مرسوم تنفيذي رقم 02-140
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 12 16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 13
المادة 2
تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادة 11 : .
يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة المترشحون الحافظون للقرآن الكريم كله والبالغون من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل وثلاثين (30 سنة على الأكثر، الحاصلون على مستوى السنة الثالثة ثانوي المؤهلون لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة".