مرسوم تنفيذي رقم 02-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-14 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 91
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وثمانية وثلاثين مليونا ومائة وتسعين ألف دينار (2.338.190.000 دج ) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.