المادة الأولى
2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تشمل مدونة النشاطات الاقتصادية النشاطات الاقتصادية المهيكلة حسب قطاعات النشاطات والمقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعية من النشاطات المتجانسة، التي تتكون مما يأتي : 8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
- نشاطات إنتاج السلع،
- نشاطات الخدمات
- نشاطات الاستيراد والتصدير،
- نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة.
تصنف مختلف النشاطات المتضمنة في مدونة النشاطات الاقتصادية، بعناوين يرمز لها وفقا للترميز العام لمدونة النشاطات والمنتوجات".