مرسوم تنفيذي رقم 02-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-130 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار (3.363.700.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.