مرسوم تنفيذي رقم 02-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-130 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار (3.363.700.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.