مرسوم تنفيذي رقم 02-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . . 16
المادة 5
تؤهل الخلية لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها من الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون. 24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م