المادة 4
تكلف الخلية بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وتتولى بهذه الصفة المهام الآتية على الخصوص :
تستلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة ترسل، عند الاقتضاء، الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال تضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال ، وكشفها.