مرسوم تنفيذي رقم 02-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . . 16
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
علي بن فليس 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني