مرسوم تنفيذي رقم 02-119
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
المادة 9
يستفيد المستخدمون شبه الطبيين الذين يمارسون عملهم في المصالح ذات النشاطات المكثفة وذات الخطر الكبير المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم من علاوة انتفاع شهرية مبلغها 2500 دج .