مرسوم تنفيذي رقم 02-119
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
المادة 8
يستفيد الممارسون الطبيون والمستخدمون شبه الطبيين الذين يشكلون الفرق المتنقلة التي تتولى تقديم العلاج للسكان المتناثرين و/ أو الرحل من زيادة في علاوة الانتفاع ، مبلغها على التوالي، 700 دج و 300 دج عن كل يوم عمل فعلي وفي حدود سبعة (7) أيام في الشهر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-105 (ج.ر عدد 26 لسنة 2020)