المادة 7
يستفيد الممارسون الطبيون والمستخدمون شبه الطبيين الذين يقومون بنشاطات المساعدة في إطار توأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في المناطق المعزولة و / أو المحرومة التي لا تتوفر على إطارات من زيادة في علاوة الانتفاع، مبلغها، على التوالي، 700 دج و 300 دج عن كل يوم عمل فعلي وفي حدود خمسة (5) أيام في الشهر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-197 (ج.ر عدد 42 لسنة 2016)