مرسوم تنفيذي رقم 02-119
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
المادة 2
تهدف علاوة الانتفاع إلى تدعيم التغطية الصحية للسكان و تحسين نوعية وفعالية النشاطات العلاجية التي تمارس في المؤسسات الاستشفائية العمومية وإلى تعويض التخلي عن ممارسة النشاط التكميلي كما هو محدد في المادة 201 من القانون رقم 5-0 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه.