المادة 12
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002. 6 أبريل سنة 2002.
علي بن فليس الملحق مبالغ علاوة الانتفاع المستفيدون التخلي عن النشاط التكميلي أستاذ رئيس مصلحة 24.000 دج أستاذ رئيس وحدة 17.000 دج أستاذ 12.000 د دج أستاذ محاضر رئيس | 17.000 دج مصلحة أستاذ محاضر رئيس وحدة 12.000 دج أستاذ محاضر 10.000 دج أستاذ مساعد رئيس مصلحة 12.000 دج أستاذ مساعد رئيس وحدة 10.000 دج أستاذ مساعد 8.000 دج متخصص في الصحة | 12.000 دج العمومية رئيس مصلحة متخصص في الصحة | 10.000 دج العمومية رئيس وحدة متخصص في الصحة 8.000 دج العمومية ممارس طبي عام منسق ممارس طبي عام نسبة تحقيق الممارسة في المصالح | مبلغ العلاوة الأهداف ذات النشاطات المكثفة الأقصى والخطر الكبير 0 إلى 12.000 دج 4.000 دج 40.000 دج 0 إلى 9.000 دج 4.000 دج 30.000 دج 0 إلى 8.000 دج 3.000 دج 23.000 دج 0 إلى 9.000 دج 4.000 دج 30.000 دج 0 إلى 8.000 دج 3.000 دج 23.000 دج 0 إلى 7.000 دج 2.000 دج 19.000 دج 0 إلى 9.000 دج 3.000 دج 24.000 دج 0 إلى 8.000 دج 3.000 دج 21.000 دج 0 إلى 7.000 دج 2.000 دج 17.000 دج 0 إلى 9.000 د دج 3.000 دج 24.000 دج 0 إلى 8.000 دج 3.000 دج 21.000 دج 0 إلى 7.000 دج 2.000 دج 17.000 دج 0 إلى 6.000 دج 3.000 دج 9.000 دج 0 إلى 5.000 دج 2.000 دج 7.000 دج 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية