مرسوم تنفيذي رقم 02-118
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية. 3 أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنشاء المركز 6 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة 10
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية
المادة 7
تحدّد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ولا يتقاضون خلالها أي تعويض بسبب عضويتهم.