مرسوم تنفيذي رقم 02-118
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية
الفصل الثاني — اللجان المحلية للتسهيلات البحرية
المادة 20
تعد اللجان المحلية نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا. 24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م