مرسوم تنفيذي رقم 02-118
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية
المادة 11
يمكن اللجنة الوطنية بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها أن تدرج في جدول أعمالها كل مسألة خاصة تتصل بموضوعها أو تقدم كل توصية في هذا الإطار . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية