الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة من :
- الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا.
يشارك المدير العام للمركز بصوت استشاري ويتولى الأمانة التقنية لمجلس الإدارة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن ينيره في بعض النقاط المسجلة في جدول الأعمال.