الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يؤهل المركز، في إطار مهامه، للقيام بما يأتي :
- إنجاز جميع العمليات التي من شأنها ترقية أنشطته بالعلاقة مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمان تكوين مستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- إبرام جميع الاتفاقات أو الاتفاقيات أو العقود مع المتعاملين الوطنيين والأجانب الذين يمارسون نفس النشاط، وفقا للتنظيم المعمول به تنظيم أو المشاركة في تنظيم مؤتمرات وملتقيات ولقاءات واجتماعات وتظاهرات وطنية ودولية ذات الصلة بهدفه إنجاز كافة العمليات التجارية، العقارية والمنقولة التي لها صلة بنشاطه والتي من شأنها تشجيع تطويره،
- وضع محال تحت تصرف المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في مجال الاتصال والتي تكون الجزائر عضوا فيها في حدود المساحات المخصصة لهذا الغرض.