الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة المركز في تصميم وتطبيق الأشكال التنظيمية للعمل والتي من شأنها المساهمة في إنجاح التغطية الإعلامية للأحداث الوطنية والدولية وكذا التظاهرات التي تحتضنها الجزائر وفي جمع كافة المعطيات التي لها صلة بالإعلام الوطني والدولي وتوفيرها.
وبهذه الصفة، يكلف المركز بما يأتي :
وضع الوسائل البشرية والتقنية التي في حوزته، تحت تصرف المؤسسات والهيئات العمومية على أساس دفتر للشروط، إنشاء بنك للمعطيات وتكوين رصيد وثائقي توضع تحت تصرف المترددين على المركز،
- وضع التنظيم اللوجيستيكي الضروري للتغطية الإعلامية للتظاهرات التي تحتضنها الجزائر،
- احتواء التجهيزات التقنية الخاصة بالبث التلفزي (المسموع والمرئي)، تسهيل التبادلات واللقاءات بين محترفي وسائل الإعلام.