مرسوم تنفيذي رقم 02-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يعرض الحساب المالي التقديري للمركز قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها بعد مداولة مجلس الإدارة، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.