مرسوم تنفيذي رقم 02-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة المفوضون قانونا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب نفس الأشكال إلى غاية انقضاء مدة العضوية.