مرسوم تنفيذي رقم 02-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-116 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز
المادة 8
تعدل وتتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 14 : يساعد المدير العام في مهامه مديران (2) يعينان بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
وتنهى مهامهما بالأشكال نفسها".