المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يكلّف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
1 - في مجال التكوين :
تقديم تكوين متخصص لمستخدمي قطاع الموارد المائية
- تعميق معارف مستخدمي قطاع الموارد المائية وتحيينها وتطوير كفاءاتهم المهنية وتحسين مردودهم
2 - في مجال برامج التكوين :
إعداد البرامج التي يقدمها المعهد في مجال التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف، / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م
- المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة المعنية في تحديد حاجات التكوين لدى مختلف أصناف مستخدمي القطاع، إعداد كل دليل تقني يتصل بمجال نشاطه ، ونشره
3 - في مجال المتابعة والتقويم :
- المساهمة بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لوصاية وزارة الموارد المائية وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها، تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ومتابعتها،
4 - في مجال الدراسات والبحث :
القيام بالدراسات والتحاليل المرتبطة بتطوير تأطير القطاع وبمؤهلاته
- المبادرة و / أو المشاركة في أعمال الدراسات والبحوث في مجال التكوين أثناء الخدمة
- تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تتناول المسائل المرتبطة بمجال نشاطاته و / أو المشاركة فيها".