مرسوم تنفيذي رقم 02-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-116 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز
المادة 10
تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه المدير العام للمعهد من الأعضاء الآتين :
مديران (2) من المعهد ثلاثة (3) ممثلين منتخبين من المستخدمين المكونين في المعهد.
يمكن أن يستدعي المجلس التربوي أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".