الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس الإدارة، ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم ممثل الوزير المكلف بالإعلام ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الديوان الوطني للإحصائيات ممثلين (2) عن جمعيتين (2) ذواتا طابع وطني تعملان في مجال البيئة، من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في مداولاته أو مناقشة مسائل خاصة.
يشارك المدير العام للمرصد في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح المرصد أمانة مجلس الإدارة.