مرسوم تنفيذي رقم 02-115
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد 3
الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 3
يوضع المرصد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة. ويحدّد مقرّه بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة. 20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م