مرسوم تنفيذي رقم 02-115
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد 3
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تتكون موارد المرصد من :
- إعانات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
- عائد الخدمات التي ينجزها المرصد،
- الهبات والوصايا الاقتراضات تشمل نفقات المرصد ما يأتي :
نفقات التجهيز
- نفقات التسيير.