مرسوم تنفيذي رقم 02-115
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
يقدم المجلس العلمي للمرصد مساهمته في كل المسائل المتعلقة بهدفه. ويقدم الأعمال فيما يخص النقاط التي يرفعها إليه المدير العام للمرصد. وفي هذا الصدد ، يبدي آراء وتوصيات على الخصوص، فيما يأتي :
- محاور وبرامج الدراسات والبحث
- برامج التبادل والتعاون العلميين، طرق وتقنيات اكتساب المعطيات البيئية وتسييرها ومعالجتها.