الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة على ما يأتي :
تنظيم المرصد وسيره برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، مشاريع برامج الاستثمارات، وتهيئة المرصد وتوسيعه مشاريع الاتفاقيات المطلوب إبرامها من قبل المرصد،
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الملزمة للمرصد،
- الحصيلة الأدبية والمالية للمرصد،
- كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسن تنظيم المرصد وسيره،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة. / العدد 22 20 محرم عام 1423 3 أبريل سنة 2002 م