مرسوم تنفيذي رقم 02-115
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تدوّن المداولات في محاضر وتحرر في سجل يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات خلال أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.