الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة، إما بطلب من رئيسه عندما تتطلب مصلحة المرصد ذلك وإما بطلب ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع، بناء على اقتراح من المدير العام للمرصد.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد أجل ثمانية (8) أيّام. وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .