مرسوم تنفيذي رقم 02-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 علي بن فليس 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية