مرسوم تنفيذي رقم 02-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 3
تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث أربعة (4) مراكز يحدد موقعها ومقراتها طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
05 - باتنة 02 - باتنة بلدية بريكة)
09 - البليدة 02 - البليدة بلدية موزاية)
19 - سطيف 02 - سطيف (بلدية سطيف)
41 - سوق اهراس - 02 - سوق أهراس (بلدية سدراتة)