مرسوم تنفيذي رقم 02-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-112 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 2
تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 11 : يشترط وجود ثلاثة (3) منخرطين على الأقل وجوبا لتأسيس تعاونية للصناعة التقليدية ".
الباقي بدون تغيير).