المادة 4
تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 14 : تتشكّل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
المدير العام للمستشفى المركزي للجيش أو ممثله مسؤولو مؤسسات أو هياكل التعليم العالي في العلوم الطبية المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، المديرون المكلفون بالأنشطة الطبية في المراكز الاستشفائية الجامعية رؤساء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية متخصص استشفائي جامعي لكل لجنة محلية ينتخب من بين أعضائها".