المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 2 الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للحماية المدنية
- المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- المديرية العامة للحرس البلدي، المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية مديرية تنسيق أمن الإقليم مديرية الدراسات والتنمية المحلية مديرية التعاون مديرية الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية مديرية المالية المحلية مديرية الميزانية والمحاسبة مديرية الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة".