مرسوم تنفيذي رقم 02-06 · ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-06 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.