مرسوم تنفيذي رقم 02-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-06 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المتعلقة بتحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية".