مرسوم تنفيذي رقم 02-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. 7
المادة 5
تسجل مصاريف تنظيم المسابقة وكذا مبلغ مكافأة الجائزة الجزائرية للجودة في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات الممنوحة للوزارة المكلفة بالتقييس.
يحدد نظام المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالتقييس.